الاثنين، 18 فبراير 2013

  الإعدام للخطف والاغتصاب‏..‏ والسجن المشدد للتعذيب.. الحبس والغرامة لاحتجاز الشخص وإيذائه


‏ يناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل في اجتماعه المقبل مشروع قانون لتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية‏,‏ لمواجهة الظواهر السلبية.




 التي أفرزتها المرحلة التي أعقبت ثورة يناير, ومحاولات البعض تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم, لنشر الفوضي, وزعزعة الاستقرار.


وينص المشروع علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من خطف, بالتحايل أو الإكراه, إنسانا بنفسه أو بواسطة غيره, ويحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه' أي اغتصابه.
وتقضي التعديلات ـ التي ينفرد الأهرام بنشرها ـ بأن يعاقب بالسجن المشدد كل موظف, أو مستخدم عمومي أو أحد رجال الضبط, قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان, وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به, لحمله هو أو غيره علي الاعتراف, أو للحصول منه أو من غيره علي أي معلومات, أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه, أو يشتبه في أنه ارتكبه, هو أو غيره, أو بسبب التمييز أيا كان نوعه.
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من حرض علي التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته علي إيقافه, فإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا, ولا يجوز في تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
وتتضمن التعديلات ـ التي انتهت وزارة العدل والمجموعة الوزارية التشريعية من إعدادها ـ معاقبة كل من قبض علي إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز10 سنوات, وغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته, فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عامة أو بدعم منه تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه, ولا تجاوز مائة ألف جنيه. فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء إيذاء بدني أو نفسي بالمجني عليه تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه, فإذا أفضي ذلك إلي موته يعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد. كما ينص المشروع علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تجاوز50 ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخري أموالا أو منافع من أي نوع كانت, لارتكاب أية جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر. ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من أعطي أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع, بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك, ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة, وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب علي طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق